القضاء الإداري يتسلم مذكرة الدفاع بدعوى إثبات الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
تسلمت اليوم الخميس، سكرتارية الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري مذكرات الدفاع الختامية بقضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الأرقام القومية.
جاء في مذكرة الدكتور هاني سامح المحامي مقيم الدعوى، أن الفتح الطبي العظيم بزرع قلب خنزير لإنسان يعيش بين ظهرانينا اليوم متمتعًا بالحياة سبقه عقود كثيرة من التقدم الطبي للغرب والعالم عن طريق إقرار ثقافة وحقوق التبرع بالأعضاء خصوصا من المتوفين دماغيًا، بما أثمر من إنقاذ أحياء من الوفاة، وإنقاذ المتبرعين الأحياء من ذوي وأقارب المرضى من آلام التبرع وخسائر فقد عضو حي ومخاطر العمليات وما يلحقها.
وأوضحت المذكرة، أن القلب مجرد عضو مثل الكلية والكبد وغيره، ليس مستقر روح ولا مستودع عقيدة او فكر أو تفكير أو إيمان أو كفر، فالعلم ينبئنا بذلك يقينًا قاطعًا راسخًا لا يأتيه شك وفق معايير العلم المجردة والصحيحة بعيدًا عن ترهات الأساطير والمرويات المعنعنة.
واستطردت المذكرة، أن الدماغ هو مستقر الحياة والتفكير ومصدر كل الإشارات والإيحاءات والأوامر، هو مصدر الحياة، وكان عصيًا على الإنسان القديم أن يعتقد بأن هذا العضو الشبيه بالإسفنجة الرخوة هو مرتكز الحياة للانسان.
وجاءت المذكرة أن إثبات الرغبة بالتبرع على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي يساندها القانون والدستور، فالمادة 61 من الدستور تقر بأن لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده بموجب موافقة وإرادة حرة موثقة وبالمادة 8 من اللائحة ان تكون واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي (بمحرر رسمي وفق تعريف قانون الاثبات).
وجاءت المذكرة بأن مخاطر الإتجار بالأعضاء والاستغلال لا تتحقق إلا في أحوال التبرع بين الأحياء، وهذه المافيا من مصلحتها التعنت في تسهيل الاستفادة من الفتوح الطبية في الاستفادة من أعضاء الأموات.
وأوضحت المذكرة أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة به إجراءات طبية لا يمكن أن تتجاوز السويعات المعدودة، بل دقائق، لا مجال لانتظار مستندات مترهلة من الشهر العقاري أو إقرارات من ذوي المريض أو روتينيات فارغة، لأنه بما أن تتحقق الوفاة بإعلان الوفاة الدماغية لقتلى الحوادث أو مرضى العمليات الجراحية أو الأمراض المهلكة، يصارع الطب الزمن لإنقاذ الحيوات وتستخدم الطائرات الطبية المتقدمة لنقل الأعضاء وتعلن حال الاستنفار والطوارئ الطبية.
وجاء في المذكرة أنه لا يغيب عن بالنا أن الراحل وائل الإبراشي كانت ستنقذ حياته لو استفاد من رئة أحد قتلى حوادث السيارات او موتى العمليات الجراحية الخطيرة وهم بعشرات الآلاف.
القضية حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
طالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصًا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تمامًا، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.