محكمة النقض تُرسي قاعدة قانونية بشروط استحقاق العامل للأجر
أرست محكمة النقض، اليوم السبت، خلال جلسة نظر أحد الطعون، قاعدة قانونية حول شروط استحقاق العامل للأجر.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن الأصل في استحقاق الأجر تطبيقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وكان مفاد النص في المادة 41 من ذات القانون والمقابلة للمادة 692 من القانون المدني.
شروط استحقاق العامل الأجر
يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة، أن يكون عقد العمل قائمًا على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه، وأن يكون منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، وكان تقدير سبب هذا المنع وما إذا كان راجعًا إلى صاحب العمل من عدمه وقيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق.
يذكر أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله و إلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات منها مبلغ 75850 جنيهًا قيمة أجره الشهري في الفترة من 14 ديسمبر 2014 حتى 23 يناير 2018 على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى- التي استندت إليها الطاعنة في طلب الفصل باشتراك المطعون ضده في الإضراب الذي حدث في فرعها بالعاشر من رمضان، لا يبين منها أن الإضراب امتد لهذا الفرع إنما اقتصر على فرعيها بجسر السويس والعبور وأن إثبات عدد العاملين بالفروع الثلاثة بمحضر انتقال مكتب عمل العبور لم يكن إلا لإثبات بيانات عامة عن الشركة دون أن يفهم من ذلك إضراب عمال فرع العاشر من رمضان الذي يعمل به المطعون ضده سيما وأن خبير الدعوى أثبت ختم كارت الحضور والانصراف الخاص به عن ذات اليوم، وأن الأحكام النهائية التي استندت إليها كانت لإضراب عام 2012 ولا تتعلق بالإضراب محل الدعوى.
وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.