رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء توضح كيفية الطهر من إفرازات المرأة في غير الحيض

الافتاء
الافتاء

من الأسئلة التى تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، فهذه أمور تنقطع المرأة خلالها عن أداء العبادات من الصلاة والصوم، وعند انتهائها يخرج من فرج المرأة إفرازات تعتقد بعض السيدات أنها نجاسات ولا يجوز معها الوضوء، بينما يعتقد البعض الأخر بأنها طاهرة.

دار الإفتاء حسمت هذا الأمر بإصدار فتوى ترد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإفرازات خلال هذه الفترات وكيفية الطهارة منها، من خلال سؤال ورد إليها من سائلة تقول: هل الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة في غير الحيض والنفاس ينقض الوضوء؟

من جانبها، قالت الدار، إن الافرازات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، وهى عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.

وأضافت فى فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.

وأوضحت الدار أن تطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث، فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

وأشارت إلى أن الافرازات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.