«الوزراء» يوافق على تعديل قانوني سلامة السفن ومكافحة الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس الوزراء، على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وذلك انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.