إلا في حالات معينة.. قانون العمل يحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 51 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل.
وجاء نص المادة كما يلي: «يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة فى مادة القانون، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية».
كما وافق المجلس على المادة 52 وجاء نص المادة بعدما انتهى إليه رأي المجلس «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر».
وكان وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».