«الصيادلة» تتقدم ببلاغ ضد شركة تسويق تبيع أدوية على موقعها
تقدمت نقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد إحدى شركات التسويق الإلكترونى، حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، يأتى ذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكدت نقابة الصيادلة أن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت النقابة فى بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".
وأضافت النقابة أن المادة 11 من قانون مزاولة المهنة أكدت على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه، شرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون، كما أكدت المادة 37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور".
وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام أن الشركة خالفت ايضاً المادة "٧٩" من قانون مزاولة المهنة، والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة.