رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة الإدارية: لا يجوز للطبيب سوى تخدير حالة واحدة بغرفة العمليات

طبيب
طبيب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، مبدأ قضائيًا هامًا لمنع الأخطاء الطبية في غرفة العمليات، حيث حذرت أطباء التخدير من تخدير أكثر من حالة في غرفة العمليات، وأكدت أنه لا يجوز تخدير إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لمتابعتها وملاحظتها.

جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبى.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبداللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة.

الأول “ح. ا. إ” بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل “م. و. ع” حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبًا مقيمًا في غير حضور الإخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد، مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

والثاني (إ. ح. إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبًا مقيمًا دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعي، مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب، مما أدي لحدوث مضاعفات.

وقد راعت المحكمة في نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود إخصائي حتى صار ذلك عرفًا داخل المستشفى، وأن المستشفى ليست بها عناية تخدير، ولا توجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل، وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.