5 فبراير.. نظر دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 فبراير 2022 لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، بعد أن تمت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني.
وقالت الدعوى إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 32 لسنة 2021 بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يسهم فى تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ.
ورجحت الدعوى أن سبب صدور هذا القرار صورة تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض فى اليوم الأول للدراسة، مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد لم تجر في جميع المدارس.
وأشارت الدعوى إلى أن منع التصوير سيعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة، فمنع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسئول مقصر أن يستمر في تقصيره وإهماله.