«طاقة البرلمان» تستعرض تقريرًا عن تعديل قانون هيئة الطاقة المتجددة
استعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وقال النائب ان فلسفة مشروع القانون المعروض بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تاتي تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
واشار: كما أنه وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتـاج الـكـهـربـاء مـن مـصـادر الطاقة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وأضاف النائب ان مشروع القانون المعروض انتظم في خمس عشرة مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
• تناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالنص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعطاء الحق لمجلس إدارتها في التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وكذلك الحق في احتجاز الاحتياطي المالي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وذلك بنسبة 10% من صافي الفائض المحقق والناتج عن نشاط الهيئة.
• استبدلت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك ليكون منح حق الانتفاع للأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مقابل نسبة لا تقل عن 2% من اجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.
• تناولت المادة الخامسة تعديل التعريف الخاص بمصادر الطاقة المتجددة الوارد بالمادة رقم (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 حيث استبدلت عبارة الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ الطاقة.
• نظمت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشرة إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وذلك على النحو الآتي:
- إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
- السماح للهيئة بالاستمرار في مباشرة اختصاصاتها في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون وذلك لحين اتمام إجراءات نقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
- انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بأصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء - بعد إعادة تقدير قيمتها - إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
- نقل العاملين الموجودين بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون مع النص على الاحتفاظ لهم بأجورهم وبدلاتهم وبكافة مزاياهم النقدية والعينية التي يحصلون عليها، واستمرار تقديم هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الخدمات الطبية للعاملين المحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- النص على وضع قواعد خاصة لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين الراغبين في الاحالة إلى المعاش المبكر.
- قضت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون بأن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون ومن أهمها:
- استبدال عبارة الوزير المختص بعبارة الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة أينما وردت في مشروع القانون وذلك لضبط الصياغة القانونية.
- تعديل نص البند 12 من مادة ( من المادة الثالثة من مشروع القانون ليصبح نصه "احتجاز احتياطي بنسبة (10%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة"، وذلك لضبط الصياغة بما يمكن الهيئة من احتجاز(10%) من صافي الفائض الناتج عن نشاطها لسداد التزاماتها.
- زيادة المهلة المحددة بالمادة العاشرة من مشروع القانون والتي يلتزم خلالها العاملون بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء - الراغبون في الإحالة إلى المعاش المبكر - بتقديم طلب الإحالة إلى المعاش المبكر من شهر إلى ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة لهم؛ وذلك لإعطاء مهلة كافية للعاملين بالهيئة يستطيعون خلالها تقرير استمرارهم في الأماكن المنقولين إليها أو إنهاء خدمتهم.
وكشف النائب عن رأى اللجنة المشتركة قائلا: ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهه الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.
كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعد الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.
واختتم: من ثم فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.