المفتى : الشرع لم يلزم الرجل بإخطار زوجته الأولى قبل الزواج الثانى
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشرع لم يمنع التعدد لكنه وضع ضوابط محددة تمثلت في العدل والمساواة بين الزوجات، وعدم الجور على حقوق إحداهن على حساب الأخرى.
وأضاف «علام» أن الشرع لم يستلزم إخطار الرجل زوجته الأولى قبل أن يتزوج مرة ثانية، إلا إذا اشترط من قبل القضاء والجهات المختصة بتوثيق الزواج عنوانها، لإخطارها بقبولها زواج زوجها من عدمه، وهو ما يشترطه القانون المصري.
وأشار إلى أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فالزواج صحيح، إلا أن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني، ومنحها حق طلب الانفصال إذا وقع عليها ضرر من زوجها، لذا يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
ولفت إلى أنه يجب على الرجل إخبار زوجته بالزواج مرة أخرى، حال اشتراط عقد الزواج الشرعي الذي بينهما، أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج، ليخبروها بأنه تزوج بامرأة أخرى، حتى يكون لها حرية الاختيار في أن تبقى معه من عدمه.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات مشروط بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد، وينبغي أن نفهمها في ضوء كتاب الله وهو ما ورد في الآية القرآنية من سورة النساء ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
وأكد أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان، لذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات، إضافة إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة.