قبل مناقشتها بالبرلمان غدًا.. تفاصيل تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد.
ويناقش المجلس غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاءت فلسفة التعديلات، حرصًا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وأكد تقرير لجان مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تنص على أن الدولة أولت في الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا برعاية الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع ونفاذا للالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة على نحو ما نصت عليه المادتين (11) و (53) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل على النحو الذي تضمنته المادة (80) منه.
وأكد التقرير، أن الدستور أولى رعاية خاصة - في المادة (22) منه - بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
واضاف التقرير، ولما كانت ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، والذين خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا كانت الحاجة ماسة لتعديل القانونين السالف ذكرهما لتدارك هذا الأمر.
و وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر 11) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
- رأت اللجنة في الفقرة الأولى من البند (2) إضافة عبارة "المهمة القومية" بعد عبارة "رعاية الطفل" حتى تشملها المادة وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته لتحديد شروطها.
- كما رأت في الفقرة الثانية من البند (2) إضافة كلمة "درجة" بعد جملة "للحاصل على" وحذف "ال" من كلمة "الماجستير" لضبط الصياغة وإضافة عبارة "درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.
(المادة الثانية)
- البند رقم (2) من المادة رقم (81) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
رأت اللجنة بالفقرة الأولى من البند (2) إضافة جملة "والمهمة القومية" بعد عبارة "رعاية الطفل" في صدر الفقرة الثانية لتشمل الحالات الثلاث وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته لتحديد شروطها.
- كما رأت في الفقرة الثانية من البند (2) إضافة كلمة "درجة" بعد عبارة "للحاصل على" وحذف "ال" من كلمة "الماجستير" لضبط الصياغة وإضافة عبارة "درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.