النافع الضار.. عندما يتحول الاستزراع السمكي إلى مهدد للمحميات الطبيعية
قرار جديد اتخذته الجمعية العمومية بقسِمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يقضي عدم مشروعية ممارس نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان بالفيوم على مساحة 1300 فدان، وعدم جواز تجديد التصريح للجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بالفيوم بمزاولة هذا النشاط بالمحمية وهو الأمر الذي يفتح باب السؤال حول أسباب منع نشاط الاستزراع السمكي في المحميات الطبيعية.
السطور التالية تكشف الأسباب التي من شأنها منع نشاط الاستزراع السمكي المعروف بأنه أحد النشاطات المهمة في مجال زيادة معدلات الإنتاج السمكي في مصر.
أكد محمود سمير المحامي بالاستئناف العالي لـ"الدستور" أن نشاط إنشاء مشروع مزارع لتفريخ وتربية وتسمين الأسماك بالمحميات الطبيعية، حسبما استظهرت الجمعية العمومية بفتواها سابقًا يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى الذى قدّره المشرع مؤكدًا أن من شأن ممارسته فى المحمية، وكذلك فى الأراضى المحيطة بها الإكثار من هذه الكائنات بطريقة تجارية الأمر الذي يجعل معه النشاط المُصرح به من جهاز حماية شئون البيئة للحالات المعروضة بإنشاء مزارع تفريخ وتربية وتسمين الأسماك بالمحميات ويأتي بينها محمية وادي الريان بالفيوم، هو نشاط محظور وفقًا لأحكام القانون رقم (102) لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية.
والاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية سواء كانت نباتات أو حيوانات في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئيه مناسبة، كما أن الهدف من هذا النشاط هو زيادة إنتاج الأسماك بكثرة، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل وبالغالب يتم نشاط الاستزراع السمكي بتربية الأسماك داخل أقفاص، أو التربية في الأحواض الترابية، وكذلك بالتربية في الأحواض الصناعية.
أما تعريف المحمية الطبيعية في تطبيق أحكام قانون رقم (102) لسنة 1983 هي أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.
ويحظر قانون رقم (102) لسنة 1983 القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، وذلك حسب المادة الثانية من القانون، كما يُحظُر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية, أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، أو صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض، أو اتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، وكذلك إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، أوإدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية وهذا حسب ذات المادة الثانية من قانون المحميات.
ولا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وذلك حسب المادة الثالثة من قانون المحميات الطبيعية.