تسبب فى حملها.. المؤبد لأب هتك عرض ابنته القاصر بمنشأة ناصر
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة الأب المتهم بهتك عرض طفلته (16 عامًا)، بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان وأسامة عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال.
جاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «أحمد. ف»، بهتك عرض المجني عليها طفلته كرها عنها ممارسا ما له من سُلطة وسلطان عليها، بدافع الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، إذ بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا أنفذه بأن استدرج المجني عليها ابنته إلى غرفة بمحل سكنها عقب تأكده من تمام خلوته، وما إن ظفر بها حتى هددها بالإيذاء وحسر عنها ملابسها وقيد حركتها بيديه وجسم فوقها ملامسا مواطن العفة بجسدها خادشا عاطفة الحياء لديها، حتى أنزل ماء الحياة خارجها متسببا في حملها سفاحا على النحو التالي.
وجاء في تحقيقات النيابة مع الطفلة المجني عليها، أن والدها انفصل عن والدتها منذ حوالي 5 سنوات، وتقيم معه في المنزل بصحبة جدتها المسنة، وخلال شهر يوليو من العام المنصرم تعدي عليها والدها المتهم جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من عشرين مرة، وخلال تواجدي بالمنزل دائما.
وتنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 439 لسنة 2020 جنح منشأة ناصر، والذي يفيد بعرض المجني عليها المودعة بمركز رعاية الأطفال بالقلعة دار إيواء الأطفال المعثور عليهم على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ عينة من الرضيعة وإجراء مضاهاة الحمض النووي مع الخاص بالمتهم لبيان عما إذا كان هو الأب البيولوجي لها من عدمه.
نص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".