القانون يلزم الدولة بتوفير مؤسسات لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة على الإعداد المهني
بالتزامن مع احتفال العالم أمس الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقهم داخل الدولة المصرية.
وأوضح القانون عدد من الأهداف التي جاء لتحقيقها أبرزها تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
وتضمن القانون التأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الإعداد المهني والتدريب وحق العمل، حيث ألزم القانون بموجب المادة ٢٠ الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة و أساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد والتدريب المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات ، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.