رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتعذر حضوره.. تأجيل جلسة تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

محكمة
محكمة

قررت محكمة الجنايات المختصة تأجيل جلسة تجديد حبس متهم، بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة لتعذر حضوره من محبسه.

ووجهت النيابة للمتهم "حمدي. أ" فى القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

عقوبة نشر أخبار كاذبة
يجرم القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة معاقبا عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما ذكرت المادة رقم 80 (د) عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، وهي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما نصت المادة 102 مكرر، والتى تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».