هل يجوز المسح على الشراب المصنوع من النسيج الخفيف خلال الوضوء؟.. مجدى عاشور يرد
ورد سؤالا إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، خلال برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس من سائل يقول: هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
من جانبه، رد عاشور قائلا: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز، نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه، وهي: أن يكون سميكًا، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين، وأن يلبس على طهارة.
وتابع المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية: إنه قد قيَّد جمهور العلماء الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
وأكمل: بينما ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة، أخذًا بظاهر الحديث السابق، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.
وأكد عاشور على أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور، لعدم تحقق شروط المسح فيه، وهو جائزٌ عند بعض العلماء، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر، وهو المسح على هذا الجورب، عملًا بقاعدة: « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز». والله أعلم.