القانون الموحد يلزم «المالية» بالتنسيق مع «التخطيط» للوصول بمخصصات «الصحة والتعليم» للمستويات العالمية
يجري البرلمان مناقشة نهائية لمشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي يهدف لأحكام الرقابة والصرف والشفافية وإدخال المتغيرات التكنولوجية من ميكنة، وتحول رقم بكافة المديريات المالية والجهات المالية بالوزارات في عمليات الصرف والرقابة والإيرادات وتنفيذ مواد الدستور، فيما يخص الوصول باعتمادات الصحة والبحث العلمي والتعليم للمستويات العالمية.
يأتي ذلك في إطار التغييرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية بشأن تطوير الأداء المالي منها تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والممارسات الدولية المرتبطة بالأثر الموازنة والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازنة والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة والقدرة اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة فقد قدمت المالية إلى البرلمان مشروعا تحت مسمى قانون الموحد للمالية العامة الذي جاء متوافقا مع الدستور المصري، آخذا في الاعتبار التجارب والممارسات الدولية حيث يتم دمج قانوني الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في ضوء التطور العالمي
- فلسفة المشروع
تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقدرات الحكومة دمجهما بعد بعض التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظام المميكنة بالإضافة وجود العديد من الممارسات والأعمال التي لم تتضمنها أحكام القانونيين منها التخطيط المالي والبرامج والأداء والإطار الموازني ل لهم نفس المعنى والمضمون وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها.
- أهداف المشروع
يستهدف المشروع دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون الموحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بعد إدخال نظام الميكنة الحديثة والتطور التكنولوجي وتحديد صياغة وتعريف واضحة ومحددة لتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده .
وتؤهل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو بالجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شان تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد الأولويات والإنفاق العام.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة باعتباره مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية وإعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية بها وتحقيق مستويات المرونة عند تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ومواكبة التغييرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الالكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم دور الدولة الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة وتحقيق الرقابة اللازم.
- الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر و80 مادة من القانون
جاءت مواد الإصدار تتضمن نطاق سريان مشروع القانون والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وإلغاء أي حكم يخالف المشروع القانون الجديد مع مراعاة إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من نشره واصداره بالجريدة الرسمية
تناولت مشروع القانون بالباب الأول تعريف ومبادئ الموازنة في سبع مواد تتضمن تعريف المصطلحات الواردة باحكام مشروع القانون بداية ونهاية السنة المالية وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعه من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من تلك الحسابات وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنه العامه للدوله والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال التي يصدر بها القانون.
تتناول الباب الثاني أسس ومراحل إعداد الموازنة في 18 مادة تتضمن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة و موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبويب الموازنة وفقا لكل البرامج والتصنيف الاقتصادي والوظيفي والإداري فيما تذوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمط لها.
كما تضمن التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج المحلي القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري وان تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لمبدأ الاستحقاق وإعداد إطار موازني لهما لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.
كما حددت مواد هذا الباب تقسيمات استخدام الموازنة العامة للدولة ومواردها وتصنيف الحسابات الحكومية و حسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية وقيام وزارة التخطيط بإعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى وقيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية، واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات الماليه والنقديه والائتمانية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحقق السنوية من الأهداف الاستراتيجية كما بين التزام تلك الجهاد بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة كما بينت حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتضمن مشروع القانون أيضا إدراج اعتمادات إجمالية أو احتياطات عامة ضمن برامج او ابواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة ، لمواجهة الالتزامات الحتمية والقومية أو الطارئة وأن تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز ان يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي المصروفات والإيرادات.
- قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل
تناول الباب الثالث قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل في 25 مادة حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة فور صدور القانون وتكون كل جهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
واعتبار التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لها قوة القانون،
كما تضمن أن يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفي حالة عدم الموافقة يعرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه وعدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة، أو موازنة الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة البرلمان.
- ضبط حسابات الجهات الإدارية والرقابة المالية
وتناول الباب الرابع الرقابة المالية والضبط الداخلي في 12 مادة بهدف ضبط حسابات الجهات الإدارية والرقابة المالية قبل الصرف وأسس إعداد نظام الرقابة الداخلية كما تضمنت لمفتش الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المالية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع داخل دوائر اختصاصهم وتكون متعلقه بشؤون وظائفهم
وتناول الباب السادس الأحكام العامة في 11 مادة تتضمن اختصاصات الوزير المختص او رئيس جهه مستقله فيما يتعلق بالموازنة العامة واشتراطات التأهيل والتدريب لشغل او الاستمرار في شغل وظائف موظفي ومسؤولي اعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة والحظر على ممثلة الوزارة للحصول على أي مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير وأثر تطبيق النظم الالكترونيه ولا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانه العامه الا بموافقة الوزارة وإصدار الوزير اللائحة المالية للموازنة العامة والحسابات لأهميتها واكسابها الشرعيه القانونيه وتشك اللجنه دائما فنيا للمالية العامة بوزارة المالية تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون والتزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازنتها كما تضمن النص على المخالفات المالية لأحكام هذا القانون على سبيل الحصر.
- النصوص الدستورية الحاكمة للمشروع القانون
تلوث المادة 124 على ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقة البرلمان عليها ويتم التصويت عليها بابا ويجوز للبرلمان أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة تنفيذا لالتزام محدد على الدولة وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
كما تتضمن أيضا مشروع القانون الالتزام بالمادة 125 والتي تنص على وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال المدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على حساب الختام.
كما تضمنت أيضا مشروع القانون المقدم الالتزام بالمادة 215 من الدستور التي تحدد الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وضرورة أخذ رأيهما في مشروعات القوانين واللوائح وتعد من تلك الهيئات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تضمن ايضا الالتزام بالمادة 18 التي قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتسع تدريجيا حتى تتفق مع المعادلات المالية والمادة 19 التي قضت بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن أربعة في المئة تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية والمادة 21 بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعى لا تقل عن اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وترتفع حتى تتفق مع المعدلات العالمية وقضت المادة 23 بكفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن واحد في المئة من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.