رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأطفال الأيتام؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية على حكم وجوب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها حال بلوغ المال للنصاب أم لا.

أكدت دار الإفتاء أن المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إذا كان للكفاية في الحاجات الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وتابعت في فتوى له، الأربعاء، أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب".