ماذا أعمل فى خصم مديرى لصلاتى أثناء أوقات العمل؟ عطية صقر يجيب
من الأسئلة التي وردت إلى جروبات الفتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: أعمل في قطاع خاص وينتهى عملى بعد صلاة العصر ويمنعني صاحب العمل من صلاة الظهر ويهددني إذا صليت بخصم جزء من راتبي الشهرى، فماذا أفعل؟
من جانبه، أجاب عطية صقر، أحد كبار علماء الأزهر، رحمه الله، قائًلا: لا يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى سواء أكان صلاة أم غيرها ما دام أداء الفريضة ممكنًا في وقت العمل، وغير ضار به.
أضاف في مقطع فيديو مسجل، فإذا جاء وقت الظهر مثلًا ووقته معروف يمتد حوالى ثلاث ساعات إلى العصر في فصل الصيف، وصلاة الظهر تقع أداء في أى وقت من هذه الساعات، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، للأمة من واقع بيان جبريل له، وإن كانت المبادرة في أول وقتها أفضل للحديث الوارد في ذلك.
وتابع "صقر": فإذا أمكن للعامل أن يصلى الظهر وقتها حاضرًا قبل العصر سواء أكان في أثناء العمل أو بعد الانصراف منه وليس في ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة، وأما إذا كان أداء العامل للصلاة يضر بالعمل فلا بد من إذن صاحب العمل، فإذا أذن فبها ونعم، وإن لم يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند الانصراف من العمل وذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
أوضح صقر أنه إذا كان صاحب العمل متشددًا وهدد العامل بالفصل أو بخصم جزء من أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة جاز جمع الصلاتين جمع تأخير، ولي رجاء حتى تكون العلاقة طيبة مع صاحب العمل أن يختصر العاملون على أداء الصلاة في أقل وقت وألا ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلاة بقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت في راحة تناول طعام أو شراب مثلًا، فإن الوقت ثمين وصاحب العمل يعطيهم الأجر على كل الوقت المخصص للعمل ومن حقه أن يستوفى منهم العمل كاملًا في كل الوقت، لكنه إن كان طيبًا يسمح لبعض الوقت للصلاة فلا يجوز أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين.