رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب «تربية الكلاب».. أنوشكا تتهم جارها بسبها فى محضر رسمى

أنوشكا
أنوشكا

حررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد جيرانها في "الكومبوند" الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واتهمته بالتعدي عليها لفظيا بالسب، بسبب خلاف حول حيوانات الطرفين الأليفة "كلاب"، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغا من الفنانة أنوشكا، ضد أحد جيرانها، بسبب تضررها من أحد جيرانها داخل "كومبوند" سكني في الجيزة، أكدت خلاله أنها حال معاتبتها جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها داخل الكومبوند، فوجئت بالمشكو في حقه يتعدى عليها بالسب. 

وأوضحت التحريات أن الفنانة تقطن وجارها في مدينة دريم بمدينة 6 أكتوبر، ووقعت بينهما مشادة كلامية حررت على إثرها محضرا ضده، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

- عقوبة السب

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلنى.

يقوم السب العلنى على ركنين، مادي هو خدش الشرف، والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة، وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائى، وبالنسبة للركن المادي يقوم على عنصرين، نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه، وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا، وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة محددة إلى المجنى عليه، أما الركن المعنوي فيتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية، ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة، وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وهذه الجرائم  يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.