مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديًا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي . كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:
مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
مادة (53 فقرة أولى): لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصـدرقراراً باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
وتنص المادة الثانية علي أن يضاف إلي قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.