ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول من المارة بالغربية
تمكنت مباحث الغربية بالاشتراك والتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى مكون عاطلين، تخصص فى سرقة هواتف المحمول من المارة، عن طريق المغافلة.
كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، بتوافر معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حول قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال ركوبهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة بسيون، وبحوزتهما (عدد من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالى).
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 13 واقعة بدوائر مراكز شرطة "بسيون، وكفرالزيات، و طنطا"، وقسم شرطة ثان طنطا "بالغربية"، ومركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
كما أضافا ببيعهما هاتفين لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "حسن النية"، مقابل المبلغ المضبوط بحوزتهما، وباستدعاء الأخير أرشد عن الهاتفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتهمين، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.