المؤبد لعاطل بتهمة ترويج الهيروين بالمرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعاطل، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي عملائه.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فإن استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم أثناء فى المنطقة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.