«الهروب» يقتل لصًا بالإسكندرية.. وهذا ما فعله «رفقاء السوء» معه
كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، ملابسات العثورعلى جثة غريق في مصرف مائي (ترعة) في محافظة الإسكندرية وتبين أن المتوفى لص كان بصحبته 3 مسجلين يرتكبون جريمة سرقة تروسيكل، وشاهدهم أحد الأشخاص واستغاث بالأهالي الذين طاردوا اللصوص فقفز المتوفى في المصرف المائي ولعدم إجادته السباحة “غرق” وتركه شركاوه الثلاثة ولاذوا بالفرار.
تفاصيل وفاة لص أثناء سرقة تروسيكل في الإسكندرية
تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية .
وأسفرت جهوده عن قيام المتوفى وبرفقته 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، باستقلال دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتوفـي، وتوجهوا لسرقة "مركبة تروسيكل" متوقفة بدائرة القسم، وحال شروعهم فى سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالي وقام البعض بمطاردتهم على إثر ذلك.
فقفز المتوفـي بأحد المصارف المائية محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقي المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى حال قيامه بالقفز بالمصرف المائي وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المشار إليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.