الحبس 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعريض شخص معاق للخطر
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووضع القانون عدد من العقوبات، من أبرزها أن يعاقب كل من عرض شخصا معاقا لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضمن المادة 44 الحالات الآتية:
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة فى دور الإيداع، والتأهيل، والحضانات، ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء، أو التهديد أو الاستغلال .
4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).
7-عدم توفير التهيئة المكانية، والأمنية، والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
كما يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة او التحريض على ذلك بالسجن المشدد.