تعرضك لعقوبة نقابية.. 6 محظورات في مدونة السلوك المهني للمحامين
حدد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، 6 حالات من أعمال الدعاية والإعلان محظور على المحامين القيام بها، وحال ارتكابها فإن صاحبها سوف يكون معرض لعقوبة نقابية.
ووفق المدونة فإنه يعتبر من أعمال الدعاية والاعلان ما يلي:
أولا: أي لافتة مهنية تحمل اسم المحامي وصفته غير لافتة مكتبه، ولا يسري ذلك على اللافتات التي تحمل اسم المحامي لأغراض وطنية أو اجتماعية ولو اشتمل على لقبه محاميا في غير غرض من الدعاية والإعلان.
ثانيا: تعيين أحد من الغير لتوزيع بطاقات التعريف الشخصية (الكروت) الخاصة بالمحامي ومهنته، أو أي مطبوعات إعلانية دعانية.
ثالثا: اللافتات الإلكترونية غير المنشورة على أحد حسابات المحامي بأحد المنصات الالكترونية.
رابعا: المواد الإعلانية المقروءة المرئية والمسموعة، ولا يعتبر ظهور المحامي ضيفا بأحد البرامج على أي قناة فضانية أو أرضية أو من قنوات المنصات الالكترونية مادة دعانية إلا إذا ارتبطت بإظهار بيانات الاتصال به والتواصل معه للمشاهدين، حتى وإن كانت دون مقايل.
خامسا: المطبوعات عامة والملصقات خاصة التي تحمل تعهدا بالبراءة أو الحصول على أحكام لصالح الموكلين وغير ذلك مما يعد به المحامي العامة.
سادسا: أي علاقة مالية بين المحامي والغير يناط بها إظهار المحامي بصفته للعامة بدفعه مبلغا ماليا أو تأديته خدمة مقابل ذلك.
وحظر مقترح المدونة قيام أعضاء النقابة بالترويج لأنفسهم بصفتهم محامين، ويكتفى بإبراز لافتة مكتبه التي تحمل اسمه ودرجة قيده بجداول النقابة ودرجته العلمية.
وتضمنت المدونة، أنه مع عدم الاخلال بحق المحامي في إبداء النصح والمشورة القانونية لعموم الناس بكافة الوسائل المشروعة واللائقة، يلتزم المحامي بعدم اتخذ سبل وأساليب الدعاية والإعلان والترويج لنفسه بصفته محاميا، ويكتفى بإبراز لافتة مكتبه التي تحمل اسمه ودرجة قيده بجداول النقابة ودرجته العلمية، دون أن تحمل لافتة مكتبه أو أي من أوراقه أي ألقاب حازها بحكم مناصب سابقة أو حالية يكون تقلدها أو لا يزال يتقلدها.
كما أشارت إلى أنه لا تعتبر اللافتات الالكترونية المنشورة أو المثبتة بمنصات التواصل الاجتماعي لافتات دعائية وإنما هي لافتات افتراضية توازي اللافتات التقليدية، على أن تكون منشورة بأحد حسايات المحامي الإلكترونية.
ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.