تأجيل محاكمة 6 احتجزوا 3 أطفال وهتكوا عرض فتاة بعين شمس
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 أشخاص بتهمة احتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم وضربهم، بالإضافة لهتك عرض فتاة لـ 8 نوفمبر لاستكمال المرافعة.
وكانت نيابة شرق القاهرة، قد أحالت 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، في هتك عرض طفليين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
- أقوال المجني عليهم
وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه، سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 15 عامًا، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة عين شمس شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.
وسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه، سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.
-عقوبة التنمر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه
- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.