بالقانون.. تخفيض بساعات العمل لذوى الإعاقة يوميًا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم القانون الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و إعدادهم المهني، حيث ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكل الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
وتخفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوو الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.