ضبط مسئولة تمويل في جمعية متهمة باختلاس أموال من جهة عملها
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد عبد الله، قيام مسئولة تمويل بإحدى الجمعيات، مقيمة بمحافظة سوهاج، بتحصيل أقساط قروض من عملاء الجمعية وعدم توريدها لخزينة الجمعية والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق.
وبالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنها باستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين وتوريدها لخزينة الجمعية، حيث قامت بتحصيل أقساط قروض من عدد 74 مقترضًا واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها للجمعية، ما أضر بالمال العام.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاختلاس
تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".