تعرف على شروط ومحظورات زراعة الأعضاء وفقًا للقانون
أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعدما أعلنت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها، لتثار علامات الاستفهام حول زراعة الأعضاء في مصر، ورغم صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 ، إلا أن كثيرًا من بنوده أصبحت حبيسة الأدراج دون تفعيل واقتصرت زراعة الأعضاء في مصر على القرنية والكبد والكلى، فما هي شروط التبرع بالأعضاء والمحظورات وفقًا للقانون.
حظر القانون زرع الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً على ان يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج .
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً .
كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأوجب القانون أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً .
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الاهلية أو ناقصها الى الابوين أو الابناء أو فيما بين الاخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء وبشرط صدور موافقة كتابية من ابوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها .
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل .
وحظر القانون التعامل فى أو عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام القانون .