دكتور وهمي.. «الدستور» تكشف عقوبات انتحال مهنة الطب
تدهورت الحالة الصحية لـ أسماء علي بعدما حصلت على جرعات زائدة عن الحد للتخسيس، والتي كانت تتابع في مركز تجميل مع أحد الأشخاص الذي ادعى حصوله على دبلومات متخصصة في الجلدية والعلاج التجميلي.
ذهبت "أسماء" إلى هذا المركز بعدما شاهدت أحد الإعلانات عن توافر خبراء تخسيس وتجميل بالمركز، ولم تكن تعلم ما سيحدث لها إثر تناولها جرعات زائدة من الدواء الذي لا يتناسب معها.
في السياق، ناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، سرعه تعديل بعض مواد قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، رقم ٣ لسنة 1985، وذلك لتغليظ العقوبة على الإعياء والدخلاء والنصابين علي مهنى العلاج الطبيعي، حماية للمريض المصري.
وأوضح د. أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، لاسيما وأن بعض مواده لا تتناسب مع الوضع الحالي فيما يخص انتحال صفة الأطباء وأخصائيين العلاج الطبيعي، لافتًا إلى أن النقابة تحاول جاهدة في ضبط المخالفين وملاحقة منتحلي الصفة للإبلاغ عنهم لدى الجهات المعنية.
وتفتح "الدستور" قضية انتحال صفة الأطباء والعقوبة القانونية التي تقع على هؤلاء الخارجون على القانون.
ضحايا كُثر وقعوا في فخ النصب وانتحال صفة الطبيب، ويعد محمد مصطفى، إحدى الضحايا، الذي بمجرد أن شعر بأعراض فيروس كورونا التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والصداع واحتقان الزور، ذهب إلى طبيب ذاع صيته مؤخرًا مع تصاعد أزمة الوضع الوبائي:"بعد أيام من تناول الأدوية التي كتبها لي هذا الشخص بدأت اشعر بتأخر حالتي الصحية عن ذي قبل، فضلًأ عن التعب والغثيان بعد تناول الدواء مباشرةً".
يضيف: "الوضع استدعى أن أذهب إلى طبيب آخر كي يعرض عليه الأمر، وهو ما أكد أن الأدوية اللي كنت يتناولها ليس لها علاقة ببروتوكول كورونا وهي السبب في تدهور حالتي إلى هذا الحد".
وأكد الطبيب لـ مصطفى أن الأدوية التي كان يتناولها في السابق خاطئة تمامًا، إذ أن وزارة الصحة تحدث بروتوكول علاج كورونا باستمرار وتخبر به المستشفيات والأطباء في نشرات دورية، وهو ما دعى الطبيب يشك في أمر هذا الشخص الذي كتب أدوية بجرعات خاطئة تمامًا ولا تتناسب مع وضع الحالة.
قانون مزاولة الطب
ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على حزمة عقوبات لعدة مخالفات، منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال لقب طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا"، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.
نصت المادة 11 من القانون، على أنه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب".
الطب ليس "بيزنس" لجلب الأموال
في هذا الصدد، يقول الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، إن الناس تعتقد أن مهنة الطب أصبحت بيزنس لجلب الأموال وهو السبب الذي يدفعهم إلى انتحال صفة الطبيب.
أضاف سمير، أنه عندما تتلقى النقابة أي بلاغات عن عيادات أو مراكز يديرها أشخاص لا ينتمون إلى الطب بأي صفة ولا حتى لديهم رخصة مزاولة المهنة، يتم إبلاغ الجهات المعنية للتحرك فورًا.