نقيب المحامين يصدر قرارا لضبط منظومة التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا لمواجهة ما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها فى مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها، خاصة وأن ذلك يترتب عليه نتائج غاية فى الخطورة.
وتضمن القرار، أنه يلتزم المحامي إثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لإثبات النقابة الفرعية التى يتبعها، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون إرفاق هذين المستندين.
وأشار إلى أن هذا الفعل يساعد في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره ــ حالة كون أموال نقابة المحامين أموال عامة، والإضرار الشديد بالنقابات الفرعية التى تلتزم بالضوابط والأصول، ما يخفض إيرادتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابى برمته.
ولفت إلى خروج النقابات الفرعية التى تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام إضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابى، واشاعة منطق الانتهازية الذى يدمر ولا يبنى، وتتبرأ منه المحاماة.
وتضمن القرار أنه لا يجوز ويقع باطلاً قيام المحامى بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها.
وكذلك يلتزم المحامى اثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لاثبات النقابة الفرعية التى يتبعها ، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى ، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون ارفاق هذين المستندين .
وتم التشديد على أنه لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية والجنائية إن كانت.
ويتولى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار لدى كافة النقابات الفرعية، وله أن ينتدب من يشاء للاستيثاق من الالتزام بالقواعد آنفة البيان.