لتعليمهم بالخارج.. ضبط نصاب استولى على 1.3 مليون جنيه من طلاب بالفيوم
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة مركز تعليمي وهمي وزعمه تسفيرهم للتعليم بالخارج.
وكان قد ورد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وآخر، يفيدان فيه بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسؤولى أحد المراكز التعليمية والاستيلاء على أموالهما، بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية"، وقيامه بإنشاء كيانا تعليميا بدون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - خلافاً للحقيقة – وتمكنه من الاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت مليون و 300 ألف جنيه تقريباً.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر داخل مقر الأكاديمية على (90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه، 2 أكلاشيه- كمية من مستخرج رسمي بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة- كمية من دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها حوالى 700 ألف جنيه تقريباً- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للدراسة بالخارج- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.