رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب السرقة.. التفاصيل الكاملة لمقتل «الجدة حميدة» بيد حفيدتها وشركائها في امبابة

جثة
جثة

تنشر "الدستور" الأوراق الكاملة لمقتل  الجدة حميدة على يد حفيدتها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة إمبابة، و حملت ف القضية رقم 26784 لسنة 2020 جنایات امبابة والمقيدة برقم 4035 لسنة 2020 کلي شمال الجيزة.

وجاء في قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية، انه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ع"  30 سنة، عامل بورشة ألومنتال وحديد، ومقيم  شارع العشرين في فيصل ( محبوس)، و " ش. ا"، 29 سنة، طباخة وعاملة بالبيوت، مقيمة ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة، (محبوسة )، و "ح. و"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمة شارع العشرين فيصل بالجيزة (محبوسة)، و " م. ع" 24 سنة، سائق "توكتوك" وحاليا عامل بمصنع ألومنتال ومقيم في المنيرة بامبابة (محبوس)، و " س. ع"، 35 سنة، طباخة، ومقيمة في عزبة المفتي بالجيزة (محبوسة)، لأنهم في يوم 2020/11/20، بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، المتهمين الأول والثانية قتلا المجني عليها "حميدة. ع" عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان توجها إلى مسكنها حيث أيقنا سلفا تواجدها به وطرقت الثانية الباب وما أن أطلت المجني عليها حتى كال لها المتهم الأول ضربات بجسم سلاح (محدث صوت)، استقرت برأسها فأحدث إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية، و هي أنه في ذات المكان و الزمان سرقا المنقولات المبينة وصفة وقيمة والمملوكة للمجني عليها حال حمل المتهم الأول سلاح ظاهر(محدث صوت) على النحو الوارد بالتحقيقات.

- تفاصيل قرار الإحالة

واضاف قرار الاحالة ان المتهم الأول أحرز (محدث صوت) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز دخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخص له بحيازته اوإحرازه.

واشار قرار الاحالة ان المتهمين من الثالث حتى الخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهمين الأول و الثانية، في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك بان اتفقوا على سرقة المجني عليها وساعدتهما المتهمة الثالثة بأن أمدتهم بالمعلومات الكافية عن مسكنها مستغله صلة القرابة التي تربطها بها وسكن والدتها بذات العقار محل الواقعة، فسهلت للمتهمين الأول و الرابع إجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة للتمكن من ارتكاب الواقعة، وساعدتهما المتهمة الخامسة بالاحتفاظ بالمسروقات لديها تننفيذا لمخططهم الإجرامي فتمت جريمة السرقة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتي نتج عن ارتكابها وفاة المجني عليها.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.