الجنايات تعاقب مزور الشهادات الدراسية فى الساحل بالسجن 3 سنوات
أصدرت اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة تزوير الشهادات الدراسية في الساحل، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وكشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، عن قيامه بإيهام ضحاياه بقدرته على تخليص كافة المعاملات الخاصة بالإدارات التعليمية، بمقابل مادى، عن طريق معدات وأدوات أحضرها خصيصا لهذا الغرض.
وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا من طالب، يفيد بدفعه مبلغ مالي لأحد الأشخاص بقصد إنهاء شهادة دراسية له، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من الواقعة، على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على إيصالات ومحررات مزورة، أختام مقلدة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف حيازته للمضبوطات، بقصد استخدامها في تزوير المستندات والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بعد أن يقوم بإيهام ضحاياه أنها شهادات معتمدة ورسمية، بمقابل مبالغ مالية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالسجن المشدد 3 سنوات.
عقوبة التزوير
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.