تفاصيل قرار «الداخلية» بتعديل بعض مواد لائحة المرور
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1695 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.
اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته، وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها.
إذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك والذي يكون مسئولا عن المركبة في حكم قانون المرور، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها 75 جنيها للمركبات الملاكي والنقل، و50 جنيها لباقى أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.
تفاصيل تعديلات قانون المرور
شمل قرار وزير الداخلية، استبدال بنصوص المواد أرقام «152 فقرة أولى، 225، 274» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، مادة 152 فقرة أولى، أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة حسب نوعها كما يأتي «تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه، طولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة وعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني».