اليوم.. نظر دعوى «عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث»
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدا، بعدما تم تأجيل الجلسة الماضية لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وأقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدني ونصوص قانون الشهر العقاري والسجل العيني.
عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث
وتنص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 على عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة، وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
أحكام الدستورية نهائية لا يمكن الطعن عليها
المحكمة الدستورية العليا، مقرها القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ولسلطتها إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين وهذه الأحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها بأي طريقة