يسري عزام يوضح حكم إخراج الزكاة للأخ لمساعدته في الزواج
قال الشيخ يسرى عزام، من علماء الأوقاف، في سؤال ورد إليه عبر البث المباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، من سائل يقول: “هل تجوز الزكاة على الأخ الصغير لمساعدته في الزواج؟”، إن الزكاة تجوز على الأخ والأخت وأبناء الأخ وأبناء الأخت، إلا أن الزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع، أي لا تجوز على الأب والأب والابن والبنت.
وأضاف “عزام”: “أنه لا يجوز للزوج أن يعطى لزوجته الزكاة، لأنها ملزمة منه ويجب أن ينفق عليها، ولكن يجوز للزوجة أن تعطى لزوجها الزكاة لأنه ليس ملزوما منها”.
وتابع: “نقول للسائل أن هناك فرق بين الحق المعلوم والحق العادى، والمراد بالحق المعلوم هو هنا الزكاة، والحق العادى هو الصدقات والهبات”، حيث قال تعالى: "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".
واختتم فتواه بقول: إنه يجوز الزكاة للأخ لمساعدته على ذلك، وهى صدقة واصلة وتؤجر علىها أيها السائل.
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.