أبرزها التدخين والخمور.. محظورات أمام الهيئات الشبابية في القانون الجديد
ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
ويقصد بالهيئات الشبابية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج إلى أفكار أو أهداف سياسية.
ولا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها، فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة، ولا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
كما أنه لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد أعتبر ذلك موافقة منها.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء واقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.