مع توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر.. 4 اشتراطات لإشهار الهيئات الشبابية وفقا للقانون
ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
وتستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون، وفقا للتشريع الجديد، فى مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وحدد القانون المقصود من الهيئات الشبابية بأنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
وحدد القانون عدد من الاشتراطات لإشهار الهيئة الشبابية وذلك على النحو التالي:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.