لجنة الفتوى تجيب: ما حكم الشرع فى التفضيل بين الأبناء خلال توزيع التركة؟
من الأسئلة التي أحدثت جدلا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داخل الجروبات المتخصصة للفتوى، سؤال ورد من سيدة كتبت لابنها منزلها دون إخوته البنات، فقالت سائلة هل هذا يعد حرمانًا للبنات أو أنها تجوز شرًعا، فقال البعض من المتخصصين في الدراسات الإسلامية والشرعية إن هذا الفعل يعد بيعا وشراءً وليس به شىء، بينما البعض الآخر قال إنه لا يجوز وهذا يعد حرمانا للبنات ولا يجوز التفرقة بين الأبناء.
«لجنة الفتوى بالجامع الأزهر» حسمت هذا الجدل، عندما ردت على فتوى ممائلة وكان نصها: «إن والدتي كتبت لابنها بيت مكون من (8) أدوار وحرمت بناتها من هذه العطية فهل ما فعلته الوالدة وهى على قيد الحياة مطابق لشرع الله أم مخالف لشرع الله؟».
فقالت اللجنة، إن ما فعلته الام لابنها إما أن يكون عقد بيع وإما أن يكون هبة . فإن كان التصرف الصادر من الأم لأبنها عقد بيع توافرت فيه أركان البيع وصحته بأن كان صادراً من ذي أهلية ( بالغ – عاقل – حر – مختار ) وتم دفع ثمن المنزل ًمن الابن بسعره المتعارف عليه بين الناس وقت البيع، فإن هذا التصرف يترتب عليه نقل ملكية هذا المنزل من الام لابنها متى كان العقد مسجلاً.
وتابعت اللجنة: «أما إذا كان التصرف الصادر من الأم لابنها عقد هبة، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم العدل بين الأولاد في العطية، فجمهور الفقهاء على أن العدل في العطية مستحب وليس بواجب، مستدلين بحديث النعمان بن بشير، رضي الله عنه (أشهد على هذا غيري) قالوا لو كان مجرد التفضيل حراماً ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، واستشهدت بما قاله الإمام أحمد، فقد ذهب إلى أن العدل بين الأولاد في العطية واجب وليس بمستحب مستدلاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإني لا أشهد على جور)».
وأضافت اللجنة: «الراجح أنه لا مانع من تفضيل أحد الأبناء على بعض بعطية، لمبرر شرعي يستدعى التفضيل كأن يكون أحد الأولاد صغيراً أو فقيراً أو مريضاً، ويشترط أن لا يترتب على التفضيل حرمان باقي الورثة من الميراث».
وأكدت اللجنة: «عليه نقول للأم اتقى الله واعدلي بين أولادك حتى لا تكوني آثمة ولا تزرعي العداوة والبغضاء بين أولادك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُمْ)».