من الرصد إلى التحفظ..
تعرف على دور «البنك المركزي» في مكافحة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم سواء الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وفي مقدمتها البنك المركزي الذي يقع عليه العبء الأكبر في مواجهتها، حيث ألزم القانون البنك بإنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
وتتشكل تلك الوحدة بقرار من رئيس الجمهورية، محددا نظام إدارتها، ونظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وغي السياق ألزم القانون الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات، وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، كما الزمها أيضًا بتبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفي المقابل منح القانون للوحدة الحق في أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
وضمانًا لفاعلية أداء الوحدة في مواجهة جرائم غسيل الأموال منح القانون العاملين بها صفة مأمورى الضبط القضائى، موجبًا أن يصدر ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي.
وقضى القانون بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
كما قضى بحظر جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
كما حظر القانون جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذلك جرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.
وحظر القانون أيضًا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا،
كما حظر أيضًا جرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.