الرسوم ومقابل الخدمات.. تعرف على الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد
حدد قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، الصادر عام ٢٠١٩، آليات ومهام وصلاحيات الهيئة المصرية للشراء الموحد.
وتنص المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية).
ويقصد من القانون الشراء الموحد بأنه جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية وأي جهة أخرى يوافق علي طلبها مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنوياً بالاتفاق مع وزير المالية.
ونص القانون على أن تكون أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون أخر.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية في الموازنه العامة لها.
2. الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
3. مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقاً للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.
4. عائد استثمارات أموال الهيئة.
5. الهبات والمنح والتبرعات التي يقـــرر مجلس الإدارة قبولهــا بأغلبيــة أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة، بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.