لا يقبل من غيرهم.. المكلفون بالإبلاغ عن حالات الوفاة قانونا
حدد قانون الأحوال المدنية الذي جرى تعديله خلال دور الفصل التشريعي الماضي شروط الإبلاغ عن حالات الوفاة والمكلفين بذلك والمدة القانونية للإبلاغ، ومنها الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم الإعدام.
وألزم القانون بالتبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تؤكد صحة الواقعة.
وحدد القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:
- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى.
- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر، فيما لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وعلى الجانب الأخر ألزم القانون مكاتب الصحة والجهات الصحية بإصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
حالات استثنائية
ومثلما تعامل القانون مع حالات الوفاة الطبيعية أو تلك التي تقع نتيجة لمرض لشخص معروف أقر نصوصًا خاصة لبعض الحالات الاستثنائية، ومنها الأشخاص المجهولون والمكوم عليهم بالإعدام، أو الوفاة أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج.
الإبلاغ عن المجهولين
نص القانون على أنه إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها، فيما تلتزم هذه الجهة بتحرير محضر بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص، بينما يلتزم مكتب الصحة بإرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويلتزم موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة بالتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.
الإبلاغ عن الوفاة الناتجة عن الإعدام
قضى القانون بأنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة، فيما تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.
الوفاة أثناء رحلة العودة من الخارج
إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال ٢٤ ساعة من الوصول.