طَلقتُ زوجتى قبل الدخول.. فما حقوقها؟.. «الأزهر» يُجيب
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه طَلقتُ زوجتي قبل الدخول.. فما حقوقها؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في نص رده، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]
2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
وهناك خطوات الحصول على فتوى من مركز الأزهر الشريف، وهي كالآتي
- الدخول على موقع بوابة الأزهر، وطلب الفتوى
http://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest
- يتطلب الأمر بعد ذلك إدخال نص السؤال الذي تبحث عن إجابته.
- ثم يتم إدخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف، البريد الالكتروني، والسؤال، وكتابة رقم السر، وهو كلمة يتم اختيارها لمعرفة الرد.
- ستظهر رسالة جديدة، بها رقم الفتوى، حتى يتم الاستعلام عنها فيما بعد.