الاتحاد المصرى للتأمين يرصد تعريفات مفهوم جريمة غسيل الأموال
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة مساء اليوم عن مكافحة غسل الأموال، أنه تستخدم العديد من القطاعات الاقتصادية الرسمية أو المعلنة لتغطية مصادر تلك الأموال منها الصناعة والأنشطة التجارية والقطاع المصرفي والتأمين وإعادة التأمين.
وأوضح المصري للتأمين أنه تركز هذه النشرة على مكافحة غسل الأموال في التأمين، أي كيفية استخدام صناعة وعقود التأمين كأداة لغسل الأموال وكيفية مكافحتها.
وأكد المصري للتأمين أن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا) بالمادة رقم (3) – ب : الجرائم والجزاءات.
وأوضح أنه بالرغم من ظهور هذا التعريف في إطار اتفاقية متخصصة إلا أنه أصبح التعريف الدولي المتفق عليه حيث تعرف الاتفاقية غسل الأموال بأنه تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله.
وأكد أن إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها .. أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.
وأوضح المصري للتأمين أنه فيما يتعلق بتعريف المشرع المصري كما يعرف القانون المصرى رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 في مادته (أ) ، (ب) غسل الأموال بأنه كل سلوك سينطوي علي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت محصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، من كان القصد من هذا السلطات أخفاء المال أو تمويه طبيعنه أو مصدره أو مكانه أو صحاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقله التوصل إلي شخص من أرتكب الجريمة المتحصل منها المال“.
وأشار إلى أنه باستقراء التعاريف السابق يمكن القول أن جريمة غسل الأموال ما هي إلا جريمة إعطاء طابع مشروع لأموال اكتسبت من جرائم وطمس مصدرها الحقيقي بحيث لا يمكن تتبعها.