آلية تعامل الحكومة مع الصكوك السيادية المطروحة خارج مصر
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
وتحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج مصر، بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها أو تداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وعند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.
وتستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.
وسمح القانون للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي وعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
كما نص القانون على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثه من ذوي الخبرة فى مجال التمويل وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحمها شيخ الأزهر الشريف.