وفق القانون
بالتفاصيل.. تعرف على دور النيابة في قضايا الأسرة
حدد قانون إنشاء محاكم الأسرة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، المهام والاختصاصات المختلفة للجهات التقاضي، ومنها دور النيابة في تلك القضايا، إذ قضى القانون بأن تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، والاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونًا، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باطلاً.
وتتولى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تخص بها محاكم الأسرة، واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقًا للمادة ٦٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية شاملة دعاوى النفقة الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.
ويختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.
وتؤلف محكمة الأسرة من 3 قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المختصة من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويختص هذا الخبيران بمعاونة المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.
فيما تؤلف الدائرة الاستئنافية، من 3 من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
جدير بالذكر أن القانون قضى بأن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية - عند الضرورة - فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.