بالقانون.. قواعد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر
حدد قانون إعادة تنظيم الأزهر والمؤسسات التابعة له الصادر برقم 103 لسنة 1961 قواعد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ونص القانون على أنه إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة، وإلى الوزير المختص إذا طلبه، ويحيل مدير الجامعة العضو والمحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.
ولمدير الجامعة حق أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفه مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه إليه كله أو بعضه.
واشترط القانون أن يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الجامعة.
تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:
وكيل الجامعة، رئيسا.
مستشار من مجلس الدولة.
أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويا.
ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.
وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 67 من هذا القانون.
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها هذا الشأن.
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.
فيما تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.
وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.