حبس و300 ألف غرامة.. عقوبات التحرش بعد تعديل قانونها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ونص القانون فى المادة الأولى بأنه يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ) و(306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الاتيان وهي المادة 306 مكرر أ وتنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكان تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون جديد يغلظ عقوبة التحرش ويشمل تعديل أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي في إطار تمكين المرأة والحفاظ علي حقوقها وهذه الخطوة أثارت ترحيب قيادات نسائية تحدثن لبوابة الأهرام ورفعن لها القبعة حقوقيات لوجود رجال يدافعون عن حقوق المرأة ولفتت أخريات إلي وجود مشروع قانون متكامل في مجلس النواب السابق يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة مناشدين باستدعاء هذا المشروع لعلاج الظاهرة بالكامل وليس جزءً منها مؤكدين أن العقوبات الحالية ليست رادعة مما يجعل السلوك يتكرر.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة فى يوليو الماضي، على تعديل أحكام قانون العقوبات.